الشيخ صادق الطهوري

98

محصل المطالب في تعليقات المكاسب

وربما يؤيده جواز قبول الخراج الذي هو كأجرة الأرض ، فيجوز التصرف في عينها مجانا أو عدم جوازه الا بإذن الحاكم الذي هو نائب الإمام عليه السلام أو التفصيل بين من يستحق أجرة هذه الأرض ، فيجوز له التصرف فيها ، لما يظهر من قوله عليه السلام للمخاطب في بعض أخبار حل الخراج : وإن لك نصيبا في بيت المال ، وبين غيره الذي يجب عليه حق الأرض ، ( 34 ) ولذا أفتي غير واحد - على ما حكي - بأنه لا يجوز حبس الخراج وسرقته عن السلطان الجائر والامتناع عنه ، واستثني بعضهم ما إذا دفعه إلى نائب الإمام عليه السلام أو بين ما عرض له الموت من الأرض المحياة حال الفتح ، وبين الباقية على عمارتها من حين الفتح فيجوز إحياء الأول ، لعموم أدلة الاحياء وخصوص رواية سليمان بن خالد ونحوها وجوه ، أوفقها بالقواعد الاحتمال الثالث ، ثم الرابع ، ثم الخامس . ( 35 )